العلامة المجلسي
64
بحار الأنوار
في ذلك أخبارا . قال في النهاية فيه ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار أي ما دونه من قدم صاحبه في النار ، وعقوبة له ، أو على أن هذا الفعل معدود في أفعال أهل النار ، ومنه الحديث إزرة المؤمن إلى نصف الساق ، ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين ، الازرة بالكسر الحالة وهيئة الائتزار ، مثل الركبة والجلسة انتهى . ومنها الاسراف في الثوب بما لا حاجة فيه . ومنها أنه لا يسلم الثوب الطويل من جره على النجاسة تكون بالأرض غالبا فيختل أمر صلاته ودينه ، فان تكلف رفع الثوب إذا مشى تحمل كلفة كان غنيا منها ثم يغفل عنه فيسترسل . ومنها أنه يسرع البلى إلى الثوب بدوام جره على التراب والأرض ، فيخرقه إن لم ينجس . 28 - الكافي : عن العدة ، عن البرقي ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه عن جده ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو علم الله شيئا أدنى من أف لنهى عنه ، وهو من أدنى العقوق ، ومن العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحد النظر إليهما ( 1 ) . بيان : " فيحد النظر " على بناء المجرد بضم الحاء ، أو على بناء الافعال من تحديد السكين أو السيف مجازا ، ويحتمل أن يكون هذا من الأدنى ويساوي آلاف في المرتبة أو يكون آلاف أدنى بحسب القول ، وهذا بحسب الفعل ، والغرض أنه يجب أن ينظر إليهما على سبيل الخشوع والأدب ، ولا يملا عينيه منهما ، أو لا ينظر إليهما على وجه الغضب . 29 - الكافي : [ عنه ] ( 2 ) عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن عبد الله بن سليمان عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن أبي نظر إلى رجل ومعه ابنه يمشي والابن متكئ على
--> ( 1 ) الكافي ج 2 ص 349 . ( 2 ) في المصدر عنه عن أبيه ، والضمير يرجع كما سبق إلى البرقي ، وفى بعض نسخ المصدر : " على عن أبيه " .